إيكو سبور معاذ الوهابي –
إجتمعت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بالرباط، أمس الجمعة، وأصدرت القرارات التالية:
– بالنسبة للبطولة الاحترافية 1 INWI:
الجولة 11:
• توقيف سفيان المودن، لاعب فريق نهضة بركان لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي الفتح الرياضي، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• توقيف عدنان المرشيدي، لاعب فريق أولمبيك خريبكة لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• عقوبة ضد فريق أولمبيك أسفي بأداء غرامة مالية بمبلغ 2000 درهما، لحصوله على4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
الجولة 12:
• عقوبة ضد فريق الرجاء الرياضي بأداء غرامة مالية بمبلغ 2000 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك أسفي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
– بالنسبة للبطولة الاحترافية 2 INWI:
الجولة 9:
• توقيف عبد الهادي أدنجار، المسؤول الإداري لفريق أولمبيك الدشيرة، لمدة 3 سنوات، و منعه من ممارسة أي نشاط كروي، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما، وذلك بعد اعتدائه على مدرب فريقه مصطفى أوشريف، خلال اللقاء الذي جمعه بشباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف مصطفى أوشريف، مدرب فريق أولمبيك الدشيرة، لـ 4 مباريات نافذة مع تغريمه مبلغ 1500 درهما، لتوجيهه لكلام ناب للمسؤول الإداري لفريقه خلال اللقاء الذي جمعه بشباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.
• توقيف حمزة مصدق، لاعب فريق أولمبيك الدشيرة لمباراة واحدة ، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب المسيرة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• توقيف زكرياء لحيان، لاعب فريق شباب المسيرة لمباراة واحدة، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بأولمبيك الدشيرة وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.
• عقوبة ضد فريق المغرب التطواني بأداء غرامة مالية بمبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري الخميسات وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.
• عقوبة ضد فريق الإتحاد البيضاوي بأداء غرامة مالية بمبلغ 1500 درهما، لحصوله على 6 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق وداد فاس وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.